المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الاداري رقم 588 تاريخ 23/6/1979
قرار Decision No. 747 19/11/1980
ان رئيس بلدية طرابلس
بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 27/12/1978
(تعيين اللجنة البلدية),
بناء على المرسوم رقم 2120 تاريخ 25/6/1979 (تمديد
ولاية المجالس البلدية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
(قانون البلديات ),
بناء على نظام الموظفين وتعديلاته,
وبناء على ضرورة المصلحة المستمدة من صالح الخدمة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الاداري رقم 588 تاريخ 23/6/1979
مادة 2: يكلف السيد عبد المجيد مطرجي رئيس دائرة فوق القمة بتصرف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية مؤقتا ويفوض بالامور التالية: 1- توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية لكافة الموظفين والاجراء باستثناء رؤساء الدوائر. 2- تصديق جداول التكليف والتنزيل 3- تصديق قرارات لجان التخمين. 4- توقيع معاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم. 5- توقيع جداول التعويضات العائلية للاجراء. 6- توقيع جداول الالبسة العائدة للموظفين والاجراء الذين يكتسون على نفقة البلدية. 7- درس المعاملات المتوجب عرضها على توقيع رئاسة البلدية والتأشير عليها. 8- تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر البلدية. 9- القيام بمهمة المقرر في المجلس البلدي وتنفيذ قراراته.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به اعتبارا من 10/11/80
طرابلس في 19 تشرين الثاني 1980 رئيس بلدية طرابلس عشير الداية