All legislation

مرسوم Decree No. 4430 24/11/1945

يقضي بالحاق دوائر الشرطة بقيادة الدرك واطلاق عليها اسم "قيادة الامن الداخلي"

Type
مرسوم · Decree
Number
4430
Date
24/11/1945
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1945, p. 951
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5689 تاريخ 11/04/1946 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4430 تاريخ 24/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت دوائر الشرطة بقيادة الدرك واطلق عليها اسم "قيادة الامن الداخلي"

المادة 2

مادة 2: عين زعيم نور الدين الرفاعي قائد الدرك حاليا قائدا للامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3: الحق السيد عارف ابراهيم مدير دوائر الشرطة حاليا بوزارة الداخلية بصفته مستشارا لشؤون الشرطة بذات الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم