المادة 1
مادة 1: لغاية اول كانون الثاني 1946 يخصص نصف الوظائف الشاغرة في ملاك العرفاء الجمركيين الى الشبان السوريين واللبنانيين الناجحين في مسابقة خاصة تجري وفاقا للشروط المحددة بهذا القرار.
قرار Decision No. 250 21/11/1944
مادة 1: لغاية اول كانون الثاني 1946 يخصص نصف الوظائف الشاغرة في ملاك العرفاء الجمركيين الى الشبان السوريين واللبنانيين الناجحين في مسابقة خاصة تجري وفاقا للشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
مادة 3: ينبغي للاشتراك في هذه المسابقة ان يكون المتقدم اليها: آ- حاملا الجنسية السورية او اللبنانية ب - حسن الاخلاق والسيرة ج- بالغا من العمر (24) سنة على الاقل و(30) سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من سنة المسابقة د- ذا قامة لا تقل عن متر واربعة وستين سنتمترا ه- حاملا شهادة صحية معطاة من طبيب مصلحة الجمارك تشهد انه صالح للخدمة في ملاك مفرزات الجمارك وفاقا للشروط المحددة بالمادة الثالثة من القرار المؤرخ في 29 كانون الاول 1943 المتعلق بقبول الافراد لوظيفة خفير جمركي و- حاملا شهادة كفاءة الدراسة الاكمالية (البريفة) السورية او اللبنانية او الافرنسية يحق لخفراء الجمارك الذين هم في الخدمة والمتوفرة فيهم الشروط الآنفة الذكر ان يشتركوا في هذه المسابقة.
مادة 4: تشمل هذه المسابقة على امتحانات كتابية في المواد الاتية. المادة المدة الامثال ......................................................... انشاء في اللغة العربية ساعتان 2/1 و1 ترجمة نص افرنسي الى العربية ساعة واحدة 1 ترجمة نص عربي الى الافرنسية ساعة واحدة 1 - تقدر علامات الطلاب في كل من هذه الامتحانات من الصفر الى العشرين. - لا يعتبر الطالب ناحجا الا اذا نال في هذه الامتحانات مجموعا من العلامات لا يقل عن (35) خمس وثلاثين علامة. - قبل تصنيف الطلاب تضاف العلامات الاتية الى العلامات التي احرزوها: - اربع علامات لمن يحمل من بينهم شهادة البكالوريا الاولى - ثماني علامات لمن يحمل من بيهم شهادتي البكالوريا الاولى والثانية
مادة 5: يعين الفائزون في هذه المسابقة عرفاء متدربين ويلحقون لمدة سنة واحدة باحد الضباط او العرفاء الجمركيين بقصد التدريب بقرار من المفتش العام. يترتب على العريف المتدرب ان يقوم بالخدمة الفعلية ليلا ونهارا ويتولى الضابط او العريف تدريب العريف المتدرب الملحق به على شؤون الخدمة في المقررات وعلى اعمال رؤساء المخافر الجمركية. يعطى العريف المتدرب من قبل الضابط الذي الحق به والرؤساء المناط بهم كل ثلاثة اشهر علامة مسلكية تتراوح بين الصفر والعشرين يرجع في تقديرها الى كفاءته للخدمة واهليته للقيادة وترفع هذه العلامة الى المفتش العام بطريق التسلسل. لا يؤصل العريف المتدرب في الوظيفة الا اذ كان متوسط العلامات المسلكية التي نالها من رؤسائه لا تقل عن 14 علامة من اصل عشرين علامة. يخضع العريف المتدرب طوال مدة تدريبه الى الانظمة التأديبية النافذة بشأن العرفاء الاصليين.
مادة 6: ان العرفاء المتدربين الذين تثبت كفاءتهم للقيادة يعينون عرفاء اصليين على ان تراعى في تسلسل هذه التعيينات الدرجات التي نالها العرفاء في المسابقة والعلامات المسلكية التي حصلوا عليها خلال مدة التدريب .
مادة 7: يمكن تجديد مدة التدريب لسنة اخرى اذا اقتضت المصلحة ذلك وتبين ان لدى العريف المتدرب استعدادا يؤهله خلال هذه السنة الثانية للحصول على المعلومات التي تتطلبها الوظيفة التي يطمح اليها. ان العريف الذي لا يثبت كفاءته خلال مدة التدريب يسرح من الخدمة او يعين خفيرا من درجة الابتداء
مادة 8: يتقاضى العريف المتدرب خلال مدة التدريب الراتب المخصص للخفير من الدرجة السادسة, اما الخفراء الداخلون حاليا في الملاك الناجحون في المسابقة المنصوص عليها بهذا القرار فيحتفظون برواتبهم الحالية
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 21 تشرين الثاني سنة 1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى مبارك