المادة 1
مادة 1: تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 150 تاريخ 29/06/1951, article 1, 11/07/1951
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 74 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950, فتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ. ل ما عدا تعريفة تحليل الافيون فتحدد بمبلغ 2000 غ. ل"