All legislation

قرار Decision No. 74 23/11/1950

تحديد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
23/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 791
Status
In force
Amended by
قرار رقم 150 تاريخ 29/06/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 23/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالمعدل الجديد اعتبارا من تاريخ توقيع هذا القرار ويطبق على التحاليل التي تطلب من الكيميائيين بعد هذا التاريخ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعفاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد