المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ان لجان التخمين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 وعددها /22/ توزع كما يلي: "1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء "2- اربع لجان لمدينة بيروت تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: "اللجنة الاولى: الصيفي, المدور, الرميل والاشرفية " اللجنة الثانية: المزرعة والمصيطبه "اللجنة الثالثة: زقاق البلاط, الباشوره والمرفأ "اللجنة الرابعة: ميناء الحصن, دار المريسه ورأس بيروت "
مادة 2: يعدل كما يلي المقطع الاخير من المادة السادسة من المرسوم رقم 2628 المذكور: "اما لجان بيروت فيعطى كل منها تعويضا مقطوعا قدره/200/ مئتا ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند نهايته".
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من المرسوم 2628 المذكور وتستبدل بالنص التالي: "تدون التخمينات العائدة للابنية القديمة في سجل خاص . اما تخمينات الانشاآت الجديدة فينظم بها تذكرة تخمين".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني