المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ان لجان التخمين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 وعددها /22/ توزع كما يلي: "1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء "2- اربع لجان لمدينة بيروت تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: "اللجنة الاولى: الصيفي, المدور, الرميل والاشرفية " اللجنة الثانية: المزرعة والمصيطبه "اللجنة الثالثة: زقاق البلاط, الباشوره والمرفأ "اللجنة الرابعة: ميناء الحصن, دار المريسه ورأس بيروت "