All legislation

مرسوم Decree No. 398 29/11/1949

يتعلق بطلبات اعتبار الاشخاص من الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
398
Date
29/11/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 627-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على الشخص الذي يطلب اعتباره لبنانيا عملا باحكام المادة الثانية من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 ان يبرز مع طلبه الخطي الى وزارة الداخلية (مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية) جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت اصله اللبناني كالقيود في سجلات النفوس القديمة عنه او عن احد اصوله والوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة او القضاء, والاشارة اليه او الى عائلته في كتب الانساب وتاريخ العائلات , وما الى ذلك

المادة 2

مادة 2: يحال الطلب الى الامن العام في بيروت والى الدرك في الملحقات للتحقيق لدى المختار والهيئة الاختيارية وشيوخ البلدة والاشخاص المعروفين بالشهادة العدل عن صحة ما جاء في العريضة ولاسيما عن الامور التالية:

1- هل للطالب اقرباء لبنانيون في البلدة التي يدعي الانتماء اليها وما هي صلته النسبية بهم

2- هل يملك الطالب في لبنان اموالا عقارية اتصلت اليه بطريق الارث عن لبناني

المادة 3

مادة 3: على الطالب ان يصرح في طلبه او في وثيقة مستقلة انه عاد نهائيا الى لبنان وانه مزمع على الاقامة فيه اقامة دائمة, وانه مستعد لتسليم جواز سفره للسلطة المختصة لدى صدور المرسوم باعتباره لبنانيا

المادة 4

مادة 4: يتولى رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية درس الطلب ويضع بنتيجة ذلك تقريرا مفصلا الوقائع ومتضمنا ملاحظاته واقتراحاته يحيل وزير الداخلية الاوراق الى مجلس الوزراء مع رأيه بقبول الطلب او رفضه لعدم توفر اسباب الثبوت

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح