المادة 1
مادة 1: على الشخص الذي يطلب اعتباره لبنانيا عملا باحكام المادة الثانية من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 ان يبرز مع طلبه الخطي الى وزارة الداخلية (مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية) جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت اصله اللبناني كالقيود في سجلات النفوس القديمة عنه او عن احد اصوله والوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة او القضاء, والاشارة اليه او الى عائلته في كتب الانساب وتاريخ العائلات , وما الى ذلك