المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جميع حوادث الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في لبنان الجنوبي منذ تاريخ 23 تشرين اول سنة 1955 والناشئة عن تآمر اعد لاثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه الحوادث او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين حرضوا عليها او اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت.