ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س من تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ
25/05/1926 (ادارة وبيع املاك
الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
08/12/1993 من المحامي جورج قطار
بوكالته الخاصة المسجلة لدى الكاتب
العدل في بيروت غسان بزي تحت
رقم 51/92 تاريخ 04/10/1992 عن
مالك العقارين رقم 3434 و3942 من
منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)
المتضمن طلبه اسقاط قسم من (قناة
الري) الكائنة في برج حمود وشراء
القسم المسقط وضمه لعقاره,
بناء على قرار المجلس البلدي في برج
حمود رقم 7 تاريخ 10/03/1994,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 1768/9 تاريخ
17/05/1995,
بناء على اقتراح وزيري الموارد
المائية والكهربائية والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 3434 و3942 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /52/ م 2 (اثنان وخمسون مترا مربعا تقريبا، المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالاعمال التالية: أ ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة إلى ضم هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهما ومسؤوليتهما.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة