المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالاعمال التالية: أ ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة إلى ضم هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهما ومسؤوليتهما.