The whole text

مرسوم رقم 7582 تاريخ 30/11/1995 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالاعمال التالية: أ ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة إلى ضم هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهما ومسؤوليتهما.

المادة 2 من مرسوم رقم 7582 تاريخ 30/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/196379/article/2/