All legislation

قرار Decision No. 11468 30/11/1994

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1994

Type
قرار · Decision
Number
11468
Date
30/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1354-1355
Status
In force
Amended by
قرار رقم 430 تاريخ 21/01/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11468 تاريخ 30/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار

التبغي

بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 569 تاريخ

19/10/1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام

وبعد اخذ راي مفوض الحكومة باحالته رقم 700 تاريخ

19/10/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كما ياتي اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق لموسم 1994 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني - بذرة بلغارية وبافرا 14.500 11.000 4.500 وازمرلي وسعدى 6 ب- تبغ شكوك: - بذرة بلغارية وبافرا 8.400 5.000 1.200 وازمرلي وسعدى 6 - سعدى 2 3.900 2.200 750 ج- تبغ ورق بذرة برلي 9.500 5.700 2.500 د- تنباك بلدي: - بذرة بلدية 7.800 6.300 2.500 - ضرب عجمي مؤصل 14.500 11.000 4.500 (سعدى 33)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

تاريخ 30/11/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة