All legislation

قرار Decision No. 194 08/11/1994

وقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 104/1 القاضي بمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
08/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1359
Status
In force
Amended by
قرار رقم 41 تاريخ 27/02/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 08/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة

الزراعة)

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على القرار رقم 104/1 تاريخ 18/07/1994

(منع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة)

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ

03/11/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل مؤقتا باحكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/07/1994 القاضي بمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 28/02/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس