المادة 1
مادة 1: يوقف العمل مؤقتا باحكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/07/1994 القاضي بمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 28/02/1995
قرار Decision No. 194 08/11/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993
(الروزنامة الزراعية)
بناء على القرار رقم 104/1 تاريخ 18/07/1994
(منع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
03/11/1994
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يوقف العمل مؤقتا باحكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/07/1994 القاضي بمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 28/02/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس