All legislation

قرار Decision No. 197 14/11/1994

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1994-1995

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
14/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1360-1363
Status
In force
Amended by
قرار رقم 219 تاريخ 30/11/1994 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 14/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ

18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

(لدمج مؤسسات عامة في وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993

(الروزنامة الزراعية)

وبناء على دراسة مديرية الثروة الزراعية تاريخ

07/11/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1994-1995 بموجب اجازات مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يفوضه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراح المدير العام وذلك من البلدان التالية: المانيا, هولندا, فرنسا, المملكة المتحدة وبلجيكا

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة سائر احكام هذا القرار يجوز استيراد جميع الانواع المذكورة ادناه من قبل اي شخص كون استيرادها غير محصور باي كان: كونكورد, سبونتا, دراجا, ليستا, موندينال, نيكولا, رادوزا, فابيولا, ديفينا, اغريا, اجكس , روبتا, لولا, تيمات, نوفينا, ملسينا, موناليزا, سيزار, ديامند, ليدي روزتا, توربو, سمبا, ارنكا, اريكا, اكيرا, جايرلا, اطلس ومرفونا يجوز استيراد الانواع اعلاه بدون تحديد في الكميات اما بالنسبة لنوع سبونتا classe a فقد تقرر تحديد وحصر الدول التي يمكن الاستيراد منها لموسم سنة 1994-1995 من المصادر التالية: هولندا, فرنسا, بلجيكا

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد انواع اخرى معدة للتجارب من اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد على عشرة اطنان معباة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة وكذلك يسمح لكافة الشركات والمصانع اللبنانية التي ترغب باستيراد بذار بطاطا خاصة بالتصنيع استيراد الاصناف والكميات التي تصله وذلك شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر يسمح باستيراد اية كمية من درجة اليت ELITE او سوبر اليت SUPER ELITE لتكثير بذار البطاطا للاشخاص الذين يرغبون في ذلك

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 35-60 ملم او ما يعادلها الحجم الثاني 35-45 ملم او ما يعادلها

المادة 5

مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات او لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1994 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشا يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة فئة البذار الحجم الوزن الصافي المنشا وسنة الانتاج 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة ETIQUETTE من السلطات الرسمية في بلد المنشا تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة وذلك على خارج الكيس

المادة 6

مادة 6: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة 1- يرفق كل طلب استيراد بكفالة مصرفية بقيمة 50 دولار خمسون دولار للطن الواحد تعاد لصاحب العلاقة عند ابراز نسخة عن الاعتماد المصرفي الغير قابل للرد الذي يثبت شراء الكميات المطلوبة 2- يجب ان طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه 3- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1995 ضمنا

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات: المنتجين: STOCK OR FOUNDATION SEED CLASSE A ET OU ELITE

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشا ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: أ- بالنسبة للامراض الفيروسية لا تحتوي على اكثر من 5 بالمئة من الفيروس Y VIRUS, LEAF ROLL VIRUS للبطاطا CLASSE A واقل من 2% من كل الامراض الفيروسية ال CLASSE E ب- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من ABSOLUTELY COMPLETEMENT INDEMNE من الحشرات والامراض التالية: BLACK WART SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: THE SEED POTATOES MUST COME FROM AREA FREE OF SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SHOLB) PERCIVAL JAPENESE BEETLE POPILLIA JAPONICA COLORADO BEETLE LEPTINOTARSA DEOEMLINEATA POTATO ROOT EELWORM HETERODERA ROSTOCHIEN'S RING ROT CORYNEBACTERIUM SEPEDONICUM ج- رفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: SUBSTANCIALLY FREE OR PRATIQUEMENT INDEMNES POTATO MOTH GNORIMOSCHEMA OPERCULELLA FUSARIUM ROT FUSARIUM SOLANI GNAGREN PHOMA FAVEATA LATE BLIGHT PHYTOPHTERA INFESTANS EARLY BLIGHT ALTERNARIA SOLANI POTATO ROOT NEMATODE DITYLENCHUS DESTRUCTOR VERTICILLIUM د- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات: SKIN SPOT Oospota pustulens SKIN SPOT (BLACK SCURF RHIZOCTONIA SOLANI DUTCH SCALE OR EQUIVALENT 20% NOT MORE 5% OF THE TUBERS (BY NUMBER) SHALL BE INFECTED WITH SKIN SPOT OR BLACK SCURF TO AN EXTENT GREATER THAN 5% OF THE SURFACE AREA THE REMAINING 95% OF THE TUBERS (BY NUMBER) MAY BE INFECTED WITH SKIN SPOT OR BLACK SCURF BUT ONLY TO AN EXTENT LESS THAN 5% OF THE SURFACE AREA ه- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15 % خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة COMMON SCAB STREPTOMYCES SCABIES POWDER SCAB SPONGOSPORA SUBTERRANEA NOT MORE THAN 15% OF THE TUBERS (BY NUMBER) SHALL BE INFECTED WITH COMMON SCAB AND POWDERED SCAB TO AN EXTENT GREATER THAN 15% OF THE SURFACE AREA THE REMAINING 85% OF THE TUBERS (BY NIMBER) MAY BE INFECTED WITH COMMON SCAB AND POWDERED SCAB BUT ONLY TO AN EXTENT LESS THAN 15% OF THE SURFACE AREA AT THE CONDITION THAT THE NUMBER OF EYES ATTACKED DOES NOT EXCEED ONE EYE ON EVERY TUBER ثالثا: يحب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة منشا من البلد الاصلي للبضاعة - شهادة تخصص - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا PRATIQUEMENT INDEMNES من مرض الفرتيسيليوم على انواعه VERTICILLIUM SP THE SEED POTATOES ARE FROM FIELDS WHICH ARE SUBSTANTIALLY FREE FROM VERTICILLIUM WILT رابعا: يجب ابراز جميع المستندات والشهادات الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفا بيروت او طرابلس او جونية او صيدا او صور او مطار بيروت الدولي

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به على غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكل ضمن الشروط التالية: أ- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى ب- يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح تحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرا على هذا الموعد

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة مراقبة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار ان تم الكشف في بلد المنشا (تكاليف المهمة على نفقة الشركة المنتجة) او في المرافىء اللبنانية لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة وللجنة الحق بارسال عينات للفحص في المختبرات لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يومن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتامين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تومن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البطاطا المستوردة

المادة 15

مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار

المادة 16

مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من مديرية الثروة الزراعية مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس