ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 20 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977
(تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)
لا سيما المادة 10 منه
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970
وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 12/07/1993
(فتح اعتمادات في موازنة وزارة الاشغال العامة
لعام 1993 والمتضمن تعديل المادة 151 من قانون
المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 5 منه
بناء عى القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994
(موازنة 1994) لا سيما المادة الرابعة والعشرين منه
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
(تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع غير المبدئية
الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية
وبعد استشارة ديوان المحاسبة (راي رقم 24 تاريخ
11/05/1994)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 125/94
تاريخ 07/07/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة الاخيرة من المادة 49 والمادة 113 والفقرة الثانية من المادة 116 والفقرة 1 من المادة 130 والمادة 132 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته المتضمن النظام المالي للجامعة اللبنانية واستعيض عنه بالنص التالي: الفقرة الاخيرة من المادة 49: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /50000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) المادة 113: يبت بالصفقة - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية ) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية الفقرة الثانية من المادة 116 كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25%) خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال مبلغ /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية) الفقرة الاولى من المادة 130: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3000000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة المادة 132: يجيز الاشغال بالامانة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال
مادة 2: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 124 و125 الى /100000000/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية)
مادة 3: عدل في المادة 127 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته ما يلي: يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن /10000000/ ل.ل. ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى بدلا من: "يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 28 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري