All legislation

مرسوم Decree No. 3076 30/11/1953

تصحيح مرسومين بافتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية ودرس الحقوق المكتسبة- على مياه عيون

Type
مرسوم · Decree
Number
3076
Date
30/11/1953
Official Gazette
Issue 49, 09/12/1953, p. 606-607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3076 تاريخ 30/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسومين رقم 4337 و4338 المؤرخين في 2 اذار سنة 1951 كما يلي: اولا - تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافة - عين المنيدر - عين الجرن وعين الملزق من خراج- اهدن (محافظة لبنان الشمالي). ثانيا - تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافة عين المنيدر - عين الجرن - وعين الملزق من خراج اهدن (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ت 2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر