المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسومين رقم 4337 و4338 المؤرخين في 2 اذار سنة 1951 كما يلي: اولا - تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافة - عين المنيدر - عين الجرن وعين الملزق من خراج- اهدن (محافظة لبنان الشمالي). ثانيا - تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافة عين المنيدر - عين الجرن - وعين الملزق من خراج اهدن (محافظة لبنان الشمالي).