المادة 1
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
مرسوم Decree No. 4428 03/12/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لاسيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى
الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياظ في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 (دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على اقتراح مدير عام الامن العام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/11/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج