المادة 1
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
مرسوم رقم 4428 تاريخ 03/12/1993 In force
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
المادة 1 من مرسوم رقم 4428 تاريخ 03/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/196424/article/1/