All legislation

مرسوم Decree No. 16601 08/06/1964

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق العقارية في قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
16601
Date
08/06/1964
Official Gazette
Issue 49, 18/06/1964, p. 2048
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17081 تاريخ 07/08/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16601 تاريخ 08/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تموز سنة 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم