المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تموز سنة 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية.
مرسوم Decree No. 16601 08/06/1964
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تموز سنة 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم