المادة 1
مادة 1: تنشأ لجنة تدعى "اللجنة المشتركة بين لبنان وصندوق برنامج الامم المتحدة للانماء - للبنك الدولي للمعارف ".
مرسوم Decree No. 14503 15/05/1970
مادة 1: تنشأ لجنة تدعى "اللجنة المشتركة بين لبنان وصندوق برنامج الامم المتحدة للانماء - للبنك الدولي للمعارف ".
مادة 2: تتألف الهيئة اللبنانية في اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه من السادة: - الشيخ موريس الجميل رئيسا - بطرس ديب - سليمان الزين - حسن مشرفيه - حسن صعب - هشام نشابه - جون حديديان اعضاء - محي الدين مكوك الدكتور لطف الله ملكي وتكون هذه الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
مادة 3: مهمة الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية اعلاه: أ- وضع الدراسات اللازمة واعداد مشروع نهائي حول البنك الدولي لمعارف مع اقتراح الوسائل العلمية لوضعه موضع التنفيذ ب - دراسة امكنية دمج مشروع البنك الدولي للمعارف (DATA BANK) الذي نص عنه الكتاب الموجه من وزراة الخارجية والمغتربين اللبنانية الى برنامج الامم المتحدة للانماء (PNUD) بتاريخ 9 نيسان سنة 1970 رقم 20/1, في المشروع النهائي للاونيسكو المذكور في المرسوم رقم 14322, تاريخ 29 نيسان 1970.
مادة 4: يحق لرئيس الهيئة البنانية ان يعين, بقرار يصدر عنه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء امين سر او اكثر ومقررا او اكثر يختارهم من بين موظفي الملاك او من بين المتعاقدين العاملين في الادرارات العامة غير انه يقتضي موافقة مجلس الوزراء في حال اختيارهم من خارج الملاك عن طريق التعيين او التعاقد.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: موريس الجميل