المادة 4
مادة 4: يحق لرئيس الهيئة البنانية ان يعين, بقرار يصدر عنه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء امين سر او اكثر ومقررا او اكثر يختارهم من بين موظفي الملاك او من بين المتعاقدين العاملين في الادرارات العامة غير انه يقتضي موافقة مجلس الوزراء في حال اختيارهم من خارج الملاك عن طريق التعيين او التعاقد.