المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم في محافظة لبناني الشمالي, "لجهة الغسيل والتشحيم فقط", على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح. من يوم الاثنين حتى يوم السبت من كل اسبوع, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ب - في مواقيت الافقال, يوم الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 2: تبقى احكام القرار الرقم 63 تاريخ 4 اب سنة 1953, المعدل بالقرار الرقم 584/1 تاريخ عمال 13/10/1969, نافذة لجهة تنظيم دوام عمال الغسيل والتشحيم في المراب (كارج) ومحطات المحروقات .
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة, كما وبالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: تعلق المحطات المعينة بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 حزيران 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين