المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 In force
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحطات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها, لجهة الغسيل والتشحيم فقط, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 5 من قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/196451/article/5/