المواد
خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, واستثناء من الاحكام المخالفة من قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 25 منه, يمكن ان تسند مهام حاكم مصرف لبنان, لمدة اقصاها ستة اشهر, لنائب الحاكم الاول في مصرف المذكور او لاحد موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة لتعيين الحاكم.
1- للقائم بمهام الحاكم سائر الحقوق والصلاحيات التي للحاكم وعليه سائر موجباته.
2- لا يطبق على القائم بمهام الحاكم المعين عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اذا كان من الموظفين
- موجب التفرغ الكلي المنصوص عليه في المادة 20 من قانون
النقد والتسليف.
- موجب الوضع خارج الملاك المنصوص عليه في نظام الموظفين.
3- يعين القائم بمهام الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4- يتقاضى القائم بمهام الحاكم, من موازنة نفقات المصرف الفرق بين مخصصات الحاكم وما يتقاضاه في وظيفته الاصلية.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع , فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
سن الفيل في 16 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي