The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 16/06/1967 In force

المادة 2

المادة 2

1- للقائم بمهام الحاكم سائر الحقوق والصلاحيات التي للحاكم وعليه سائر موجباته.

2- لا يطبق على القائم بمهام الحاكم المعين عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اذا كان من الموظفين

- موجب التفرغ الكلي المنصوص عليه في المادة 20 من قانون

النقد والتسليف.

- موجب الوضع خارج الملاك المنصوص عليه في نظام الموظفين.

3- يعين القائم بمهام الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4- يتقاضى القائم بمهام الحاكم, من موازنة نفقات المصرف الفرق بين مخصصات الحاكم وما يتقاضاه في وظيفته الاصلية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 16/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/196456/article/2/