المادة 2
1- للقائم بمهام الحاكم سائر الحقوق والصلاحيات التي للحاكم وعليه سائر موجباته.
2- لا يطبق على القائم بمهام الحاكم المعين عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اذا كان من الموظفين
- موجب التفرغ الكلي المنصوص عليه في المادة 20 من قانون
النقد والتسليف.
- موجب الوضع خارج الملاك المنصوص عليه في نظام الموظفين.
3- يعين القائم بمهام الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4- يتقاضى القائم بمهام الحاكم, من موازنة نفقات المصرف الفرق بين مخصصات الحاكم وما يتقاضاه في وظيفته الاصلية.