المادة 1
مادة 1: لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/6/1967: - على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة - على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية. - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها - على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.