The whole text

مرسوم رقم 13126 تاريخ 21/06/1963 In force

المادة 10

المادة 10

كما تعدلت بالمرسوم رقم 10338 الصادر بتاريخ 23/5/1975 (ج.ر. عدد 49).

تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي.

يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات - العامة.

يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما.

المادة 10 من مرسوم رقم 13126 تاريخ 21/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/196478/article/10/