ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بنظام الاجراء.
بناء على المرسوم رقم 9496 تاريخ 18-5-1962 المتعلق بتنظيم المديريات الاقليمية لاسيما المادة السابعة منه.
بناء على المرسوم رقم 11069 تاريخ 7-11-1962 المتمم للمرسوم رقم 9496 المذكور
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد اعمال صيانة الطرق بكافة الاعمال المتعلقة بسلامة الطرق العامة والحفاظ عليها لتكون صالحة للسير, وهي تشمل بصورة خاصة الاعمال التالية:
1- اعمال اعادة بناء الجدران والعبارات .
2- اعمال الاقنية وتسوية الجوانب وازالة التعديات والاشياء التي تعرقل السير (اشجار - حيوانات ميتة - انهيارات على الطرق...).
وتطبق اعمال الصيانة هذه فقط على الطرق العامة العائدة لمديرية الطرق والتي انتهت مدة الضمان النهائي الخاص بكل منها.
تنفذ اعمال اعادة بناء الجدران والعبارات مبدئيا بطريقة التلزيم اما ما كان منه متسما بطابع العجلة او لا يمكن تلزيمه فينفذ بطريقة الامانة.
تنفذ اعمال الاقنية وتسوية الجوانب وازالة التعديات والاشياء التي تعرقل السير كما يلي:
1- بطريقة التلزيم: يعد لكل قضاء او قسم من قضاء ملف للطرق التي تتطلب اعادة بناء او توسيع او فتح او تعزيل اقنية او تسوية الجوانب ويعرض للتلزيم خلال شهر من تاريخ صدور الموازنة وذلك وفقا لدفتر شروط ومقاطع عرضية نموذجية موحدة بين المديريات .
2- بطريقة الامانة: للطرق والاشغال التي لم يشملها التلزيم.
تنفذ اعمال ترميم الحفر بالافضلية بالايدياليت بطريقة الامانة.
ينشأ لدى كل مديرية اقليمية وتحت اشراف فرع صيانة الطرق مراكز ثابتة في كل قضاء يرأسها مدرب قضاء, يعاونه مراقب طرق وفرق صيانة متجولة يحدد عددها كما يلي: محافطة لبنان الشمالي:
قضاء عكار 4
قضاء طرابلس 3
قضاء الزاوية 3
قضاء بشري 3
قضاء الكورة 3
قضاء البترون 4
ـــــ 20
محافظة جبل لبنان:
قضاء جبيل 4
قضاء بعبدا 4
قضاء كسروان 4
قضاء المتن 5
قضاء عاليه 4
قضاء الشوف 5
ــــ 26
محافظة الجنوب :
قضاء حاصبيا 3
قضاء بنت جبيل 3
قضاء النبطية 3
قضاء مرجعيون 3
قضاء جزين 3
قضاء صور 4
قضاء صيدا 4
ــــــ 23
محافظة البقاع:
قضاء راشيا 3
قضاء البقاع الغربي 3
قضاء زحلة 4
قضاء بعلبك 7
قضاء الهرمل 4
ـــــ 11
(كما تعدلت بالمرسوم رقم 10338 الصادر بتاريخ 23/5/1975 (ج.ر. عدد 49).
تتألف فرق الصيانة في القضاء من:
1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت, تتألف كل منها من:
العدد
وكيل ورشة: 1
سائق شاحنة: 2
سائق حادلة: 1
عامل: 10
شاحنة: 1
حادلة (اربعة طن): 1
يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل
قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة:
- قضاء عكار.
- قضاء البترون.
- قضاء الشوف .
- قضائي الزهراني وجزين.
- قضائي بعلبك والهرمل.
2- فرق لفتح الاقنية وتعزيلها وتسوية الجوانب وازالة التعديلات والاشياء التي تعرقل السير قوام كل منها:
وكيل ورشة: 1
عامل: 6
تعمل هذه الفرق مبدئيا ضمن حدود القضاء غير انه يمكن للمدير الاقليمي في حالات استثنائية تكليف فرق قضاء ما, بمساعدة الفرق العاملة في القضاء المتاخم, كما يحق له الاستعانة بفرق موقتة اضافية في الحالات الطارئة عند الحاجة شرط ان لا تزيد مدة استخدامها عن شهر واحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975, article 1, 19/06/1975
عدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة والمادتين الثامنة والعاشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21/6/1963 على الوجه التالي: المادة السادسة - تتألف فرق الصيانة في القضاء من:
1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت , تتألف كل منها من: العدد وكيل ورشة 1 سائق شاحنة 2 سائق حادلة 1 عامل 10 شاحنة 1 حادلة (اربعة طن) 1 يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة: - قضاء عكار. - قضاء البترون. - قضاء الشوف . - قضاءي الزهراني وجزين. - قضاءي بعلبك والهرمل. المادة الثامنة توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة: 1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.
2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية." المادة العاشرة تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي. يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات العامة. يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما."
تحدد مواقع المراكز الثابتة في الاقضية بقرار من المدير الاقليمي المختص .
كما تعدلت بالمرسوم رقم 10338 الصادر بتاريخ 23/5/1975 (ج.ر. عدد 49).
توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة:
1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.
2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975, article 1, 19/06/1975
عدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة والمادتين الثامنة والعاشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21/6/1963 على الوجه التالي: المادة السادسة - تتألف فرق الصيانة في القضاء من:
1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت , تتألف كل منها من: العدد وكيل ورشة 1 سائق شاحنة 2 سائق حادلة 1 عامل 10 شاحنة 1 حادلة (اربعة طن) 1 يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة: - قضاء عكار. - قضاء البترون. - قضاء الشوف . - قضاءي الزهراني وجزين. - قضاءي بعلبك والهرمل. المادة الثامنة توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة: 1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.
2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية." المادة العاشرة تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي. يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات العامة. يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما."
يتولى مراقب الطرق المتجول مهمة الكشف على حالة الطرق في القضاء وجمع المعلومات المتعلقة بصيانتها وسلامتها والتعديات عليها ومراقبة فرق الصيانة, وجميع الاشغال التي يكلفه بها مدرب القضاء الذي هو رئيسه المباشر. على مراقب الطرق ان يؤمن بواسطة النقل لاجل تنقلاته اليومية على حسابه الخاص على ان تكون هذه الواسطة دراجة نارية على الاقل وان يكشف بصورة دورية على جميع طرق القضاء مرتين في الاسبوع على الاقل. ويعطى لقاء ذلك تعويض يومي قدره اربع ليرات لبنانية.
كما تعدلت بالمرسوم رقم 10338 الصادر بتاريخ 23/5/1975 (ج.ر. عدد 49).
تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي.
يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات - العامة.
يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975, article 1, 19/06/1975
عدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة والمادتين الثامنة والعاشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21/6/1963 على الوجه التالي: المادة السادسة - تتألف فرق الصيانة في القضاء من:
1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت , تتألف كل منها من: العدد وكيل ورشة 1 سائق شاحنة 2 سائق حادلة 1 عامل 10 شاحنة 1 حادلة (اربعة طن) 1 يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة: - قضاء عكار. - قضاء البترون. - قضاء الشوف . - قضاءي الزهراني وجزين. - قضاءي بعلبك والهرمل. المادة الثامنة توضع تحت تصرف المديرية الاقليمية في كل محافظة: 1- سيارة بيك اب مع سائقها في كل قضاء وذلك لنقل العمال وتوزيعهم حسب الحاجة.
2- سيارة بيك اب وشاحنة وسائق حادلة وذلك لتأمين العمل عند تعطيل احدى الاليات او عند غياب السائق الاصيل لاي سبب كان وذلك في اي من الاقضية التابعة لهذه المديرية." المادة العاشرة تزود كل مديرية اقليمية بكميون كاراج متحرك وسائق (عدد 1) وميكانيكي (عدد 2) وبثلاث جبالات نقالة يشرف على كل منها وكيل ويعمل عليها ميكانيكي وسبعة عمال منهم حارس ليلي. يزود كل قضاء بالة "لودر" مجهزة بدواليب مطاط مع سائقها لتحسين انتاج محطات صنع الايدياليت وتأمين رفع الزحلات والانقاض عن الطرقات العامة. يؤخذ العدد اللازم من العمال لاكمال تأليف فرق الترميم الحالية من بين عمال الصيانة في الادارة المركزية. يمكن للمدير الاقليمي نقل الورش والاليات المشار اليها من قضاء الى قضاء ما عدا الورش المخصصة للطرق الدولية, وعلى رئيس فرع صيانة الطرق في المديرية الاقليمية ان يضع برنامج عمل لتوزيع الجبالات والات اللودر بعد موافقة المدير الاقليمي, ويكون رئيس فرع الصيانة هذا ومدرب القضاء مسؤولين عن جميع الاليات العاملة في القضاء طيلة مدة عملها وتكون مرتبطة بهما وخاضعة في تنفيذ العمل لاوامرهما."
يمكن لفرع الصيانة في الاقليم الحصول على الايدياليت من مصلحة الصيانة المركزية لقاء تأمين اكلاف الصنع والنقل من اصل اعتمادات الصيانة.
تؤمن الابنية اللازمة للمراكز في الاقضية عن طريق البناء او الاستئجار وذلك بواسطة الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. على انه يجوز موقتا تأمين هذه الابنية بطريقة الاستئجار على الاعتمادات المرصدة للصيانة.
(كما تعدلت بالمرسوم رقم 15300 تاريخ 5/2/1964).
- يحدث ملاك موقت لدى وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة الطرق ولمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: 24 مدرب وتطبق جميع الانظمة والقوانين المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامة والنقل على هذا الملاك بالاضافة الى نظام الموظفين ويشترط لتعيين المدرب ان يكون حائزا:
- شهادة معاون مهندس , او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به.
- او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني (الفرع الرياضي او الفرع العلمي) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة.
- او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني (الفلسفة) او البكالوريا اللبنانية الاولى (الفرع العلمي) او ما يعادلهما مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة.
- او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل.
وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
مادة 3 من م 15300 ت5/2/1964
يتم تعيين المدربين المذكورين في هذه المادة بموجب مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية, ويشترك فيها من تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة بمقتضى احكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فيما يتعلق بشروط تعيين المدربين موضوع هذه المادة) by مرسوم رقم 15300 تاريخ 05/02/1964, article 1, 13/02/1964
مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21 حزيران سنة 1963 فيما يتعلق بشروط تعيين المدربين موضوع هذه المادة على الوجه التالي: يشترط في المدرب المذكور ان يكون حائزا: - شهادة معاون مهندس , او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبناينة الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلهما مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة. - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
ان مراقبي الطرق ووكلاء الورش وسائقي الاليات هم اجراء دائمون ويتم استخدامهم خلافا لاحكام مرسوم الاجراء رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 والقرار رقم 269/1 تاريخ 28/10/1961 بقرار من المدير الاقليمي بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من المدير الاقليمي رئيسا ورئيس مصلحة الانشاءات في الادارة المركزية وممثل عن مجلس الخدمة المدنية عضوين بالافضلية من بين المرشحين القاطنين في القضاء او الذين سبق لهم ان خدموا لدى وزارة الاشغال العامة والنقل. ويتم صرف هؤلاء الاجراء بالطريقة التي استخدموا بها.
على المدرب ومراقب الطرق ان يقطنا في القضاء بصورة دائمة.
ان العمال هم اجراء موقتون ويتم استخدامهم بموافقة رئيس فرع الصيانة في المحافظة ويؤخذون بالافضلية من بين المرشحين القاطنين في القضاء او الذين سبق لهم ان خدموا بصفة اجير موقت في الوزارة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1331 تاريخ 5/6/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح