The whole text

مرسوم رقم 13126 تاريخ 21/06/1963 In force

المادة 6

المادة 6

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 10338 الصادر بتاريخ 23/5/1975 (ج.ر. عدد 49).

تتألف فرق الصيانة في القضاء من:

1- فرق لترميم الحفر بالايدياليت, تتألف كل منها من:

العدد

وكيل ورشة: 1

سائق شاحنة: 2

سائق حادلة: 1

عامل: 10

شاحنة: 1

حادلة (اربعة طن): 1

يخصص لكل محافظة فرقة واحدة للطرق الدولية ويخصص لكل

قضاء فرقة واحدة, اما الاقضية التالية فيخصص لكل منها فرقة اضافية واحدة:

- قضاء عكار.

- قضاء البترون.

- قضاء الشوف .

- قضائي الزهراني وجزين.

- قضائي بعلبك والهرمل.

2- فرق لفتح الاقنية وتعزيلها وتسوية الجوانب وازالة التعديلات والاشياء التي تعرقل السير قوام كل منها:

وكيل ورشة: 1

عامل: 6

تعمل هذه الفرق مبدئيا ضمن حدود القضاء غير انه يمكن للمدير الاقليمي في حالات استثنائية تكليف فرق قضاء ما, بمساعدة الفرق العاملة في القضاء المتاخم, كما يحق له الاستعانة بفرق موقتة اضافية في الحالات الطارئة عند الحاجة شرط ان لا تزيد مدة استخدامها عن شهر واحد.

المادة 6 من مرسوم رقم 13126 تاريخ 21/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/196478/article/6/