المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة".