المادة 1
مادة 1: يطبق على موظفي مجلس النواب احكام انظمة موظفي الادارات العامة, في كل ما لا يتعارض مع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمجلس النواب .
قرار Decision No. 2 10/06/1971
ان رئيس مجلس النواب
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943
بناء على النظام الداخلي للمجلس النيابي المصدق بتاريخ
16/9/1953
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطبق على موظفي مجلس النواب احكام انظمة موظفي الادارات العامة, في كل ما لا يتعارض مع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمجلس النواب .
مادة 2: لوزارة المالية عند درسها معاملة تتعلق بمجلس النواب ان تبدي عند الاقتضاء ملاحظاتها لرئاسة المجلس , على ان لا يؤثر ذلك على سير المعاملة. ويعود لرئيس مجلس النواب في مطلق الاحوال حق البت بهذا الشأن.
مادة 3: اصول تنظيم المباريات والامتحانات : 1- يقرر رئيس المجلس انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: آ- لا تجاوز 15 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح, للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب . ب - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح, للمرشحين من موظفي المجلس واجرائه الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل اللجنة الفاحصة التي تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان. 4- يعين رئيس المجلس اللجنة الفاحصة ولجنة المراقبة ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى الثانية بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتبلغه الى مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه, الذي يعلن النتائج. 5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لرئيس مجلس النواب ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج.
مادة 4: السلطة الصالحة للتعيين: يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الادارية او مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب , كل فيما يخصه.
مادة 5: بالاضافة الى الصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين وانظمة مجلس النواب , يمارس رئيس المجلس فيما خص دوائر المجلس وموظفيه جميع الصلاحيات التي تمارسها السلطة الاجرائية بالنسبة لاجهزة الدولة وموظفيها, وكذلك جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير وبالتفتيش المركزي وبمجلس الخدمة المدنية بموجب الانظمة المعمول بها في الادارات العامة.
مادة 6: يمارس مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه الصلاحيات التي انيطت بالمدير العام في الادارات العامة.
مادة 7: يتولى احد موظفي المجلس من الفئة الثالثة على الاقل تفتيش وحدات المجلس بصورة دورية وذلك بتكليف من رئيس مجلس النواب .
مادة 8: يطبق على موظفي مجلس النواب نظام التأديب الخاص بهم.
مادة 9: اثناء العطل البرلمانية, تنظم بقرار من رئيس مجلس النواب , بالاتفاق مع المؤسسات الرسمية المعنية, دورات تدريبية خاصة بموظفي وشرطة المجلس .
مادة 10: يطبق على كل من متعاقدي واجراء مجلس النواب النظام الخاص بهم.
مادة 11: يحظر على موظفي مجلس النواب التدريس في اية مؤسسة تعليمية عامة او خاصة.
مادة 12: 1- خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين, تصنيف الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المجلس في الوظائف الملحوظة في الملاك شرط ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان يجتازوا بنجاح امتحان كفاءة. - يحدد رئيس المجلس بقرار لاحق دقائق تطبيق احكام هذه الفقرة. 2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد وفقا للانظمة المرعية الاجراء كل موظف لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. - يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ثمانية اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .
مادة 13: خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية بالاختيار من موظفين وغير موظفين على ان تتوفر في المرشحين شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن, وعلى ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة.
مادة 14: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 15: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره. بيروت في 10 حزيران سنة 1971 رئيس مجلس النواب كامل الاسعد