المادة 12
مادة 12: 1- خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين, تصنيف الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المجلس في الوظائف الملحوظة في الملاك شرط ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان يجتازوا بنجاح امتحان كفاءة. - يحدد رئيس المجلس بقرار لاحق دقائق تطبيق احكام هذه الفقرة. 2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد وفقا للانظمة المرعية الاجراء كل موظف لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. - يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ثمانية اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .