All legislation

قرار Decision No. 1330 28/05/1971

تحديد الرسم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1330
Date
28/05/1971
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1971, p. 774-775
Status
In force
Amended by
قرار رقم 257 تاريخ 07/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1330 تاريخ 28/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم الذي يستوفيه مكتب الحبوب والشمندر السكري بموجب القرار رقم 538/1 تاريخ 2 تشرين الاول 1967 عن السكر المستورد, فيصبح كما يلي: - السكر الخام: 14 قرشا لبنانيا الكيلو غرام الواحد - السكر الابيض : 16 قرشا لبنانيا عن الكيلو غرام وتبقى الرسوم الاخرى بدون تعديل.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي