المواد
مادة 1: يجوز البيع الذي يتضمن هدايا يمكن الحصول عليها عن طريق تجميع عدد محدد من قسائم ذات نموذج معين او طوابع خاصة, كما يجوز وضع هدايا معروفة مسبقا من قبل المستهلكين, في عبوات البضائع المراد بيعها, ويمنع كل بيع يتضمن هدايا للمستهلكين لا تتحقق الا بتوافر عنصر الصدفة او الحظ.
مادة 2: يجب الاستحصال على ترخيص من وزير الاقتصاد الوطني قبل الاعلان عن البيع الذي يتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين.
مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى مصلحة حماية المستهلك متضمنا شرحا مفصلا لطريقة الاستحصال على الهدايا وبيانا باصنافها وتعهدا بتسليمها حين توافر الشروط اللازمة لتوزيعها وتحديدا للفترة المراد انماء البيع خلالها. يجوز عدم تحديد الفترة المشار اليها شرط الا يتوقف الهدايا الا بعد اعلام مصلحة حماية المستهلك وتعيين فترة للتوقف لا تقل عن ستة اشهر يعلن عنها في جريدتين يوميتين محليتين يعود تعيينهما لوزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4: لا يحق لحائز الترخيص ان يقصر المدة لانماء مبيعاته او يلغيها بعد حصوله على الترخيص .
مادة 5: على طالب الترخيص ان يعلن عن طريقة الاستحصال على الهدايا وعن قيمتها وعن الفترة المراد انماء مبيعاته خلالها في جريدتين يوميتين محليتين يعود تعيينهما لوزير الاقتصاد الوطني.
مادة 6: يلغى الترخيص اذا تبين ان اسلوب توزيع الهدايا يشكل منافسة غير مشروعة وفقا لاحكام قانون العقوبات والمرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942
مادة 7: يحظر على طالب الترخيص ان يرفع اسعار بضائعه خلال الفترة المعينة لانمائها.
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 ولاحكام قانون العقوبات .
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1971
بيروت , في 31/5/1971
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صائب جارودي