المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 وتعديلاته (المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين), وتنظم اساليب تنمية المبيعات وفقا لاحكام المواد التالية.
قرار Decision No. 39 30/01/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما
المادة 10 منه,
بناء على مقتضيات تسهيل الاعمال التجارية وتنشيط حركة
السوق المحلية,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 وتعديلاته (المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين), وتنظم اساليب تنمية المبيعات وفقا لاحكام المواد التالية.
مادة 2: 1- يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق تقديم هدايا للجمهور بعد الترخيص لهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. 2- يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا بتصريح يتضمن الامور الاتية: آ- الاسم التجاري ب- العنوان الكامل مع ارقام الهاتف والفاكس ج- عناوين الفروع في حال وجودها د- نوع التجارة ه- بيان مفصل بالسلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها, وبالهدايا التي ستقدم للمستهلكين وطريقة حصولهم عليها و- بيان بالاسعار التي تباع بها هذه السلع والمنتجات, مع تعهد صريح بعدم زيادتها اثناء فترة انماء المبيعات لاي سبب من الاسباب ز- صيغة الاعلانات وطريقة نشرها في وسائل الاعلام.
مادة 3: يمكن ان يتضمن الترخيص اية شروط ترى الوزارة ضرورة تطبيقها تحت طائلة الغاء الترخيص والملاحقة القضائية.
مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 30 كانون الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر