All legislation

قرار Decision No. 39 30/01/1996

تنظيم اساليب تنمية المبيعات

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
30/01/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 221/222
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما

المادة 10 منه,

بناء على مقتضيات تسهيل الاعمال التجارية وتنشيط حركة

السوق المحلية,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 وتعديلاته (المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين), وتنظم اساليب تنمية المبيعات وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: 1- يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق تقديم هدايا للجمهور بعد الترخيص لهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. 2- يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا بتصريح يتضمن الامور الاتية: آ- الاسم التجاري ب- العنوان الكامل مع ارقام الهاتف والفاكس ج- عناوين الفروع في حال وجودها د- نوع التجارة ه- بيان مفصل بالسلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها, وبالهدايا التي ستقدم للمستهلكين وطريقة حصولهم عليها و- بيان بالاسعار التي تباع بها هذه السلع والمنتجات, مع تعهد صريح بعدم زيادتها اثناء فترة انماء المبيعات لاي سبب من الاسباب ز- صيغة الاعلانات وطريقة نشرها في وسائل الاعلام.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان يتضمن الترخيص اية شروط ترى الوزارة ضرورة تطبيقها تحت طائلة الغاء الترخيص والملاحقة القضائية.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 30 كانون الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر