All legislation

مرسوم Decree No. 1450 11/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1450
Date
11/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2833
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1496 تاريخ 19/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6683450000/ل.ل. (فقط سنة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /4432000/د.أ) إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم