المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6683450000/ل.ل. (فقط سنة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /4432000/د.أ) إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (2) والنبذة (1)) by مرسوم رقم 1496 تاريخ 19/10/1999, article 1, 22/10/1999
مادة 1: صححت الفقرة (2) والنبذة (1) الواردتين في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي: الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). وذلك بدلاً من: الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمات إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).