المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية ASDI الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) والتي هي عبارة عن دراسة يقوم بها الاستشاري السويدي SWEDCO حول جدوى استخراج الغاز المولد من النفايات وتأهيل مكب برج حمود بكلفة /863000/ كراون سويدي اي ما يعادل /167.200.000/ ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO") by مرسوم رقم 1690 تاريخ 16/11/1999, article 1, 25/11/1999
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999 عبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO" واستعيض عنها بعبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO". والباقي دون تعديل.