All legislation

مرسوم Decree No. 1475 14/10/1999

قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1475
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2825
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1690 تاريخ 16/11/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/09/1999

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية ASDI الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) والتي هي عبارة عن دراسة يقوم بها الاستشاري السويدي SWEDCO حول جدوى استخراج الغاز المولد من النفايات وتأهيل مكب برج حمود بكلفة /863000/ كراون سويدي اي ما يعادل /167.200.000/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم