All legislation

مرسوم Decree No. 10872 26/08/1997

تصديق تخطيط خط جر في منطقتي زيتون طرابلس ومجدليا العقاريتين واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القبة لمياه الشرب في منطقة زيتون طرابلس العقارية (محافظة الشمال- قضائي طرابلس وزغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10872
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3571-3572
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5205 تاريخ 31/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10872 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقتي زيتون طرابلس ومجدليا العقاريتين المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-أ) و(ح-ط-ي-ك-ح) و(ل-م-ن-ل) و(س - ع -ف-ص -س ) و(ق-ر-ش -ت-ق) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القبة لمياه الشرب في منطقة زيتون طرابلس العقارية (محافظة الشمال - قضاء طرابلس ) المحدد بالاحرف (ف -ر-ي-د-س - م -غ-ص - و-ع-ف) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه