المادة 3
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه خلال مدة خمسة سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتستملك الاقسام اللازمة لطرق الوصول المشار اليها في المادة الثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة