المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر ابار في منطقة الدامور العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10874 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13
تاريخ 08/07/1992 المتعلق بالموافقة
على خطة النهوض الاقتصادي- المرحلة
الاولى,
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل
مجلس الانماء والاعمار العائدة لمشروع
انشاء خزان وحفر ابار وتخطيط الطرق
المؤدية اليها في منطقة الدامور
العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء
الشوف),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 323/97/أ
تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر ابار في منطقة الدامور العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة
مادة 2: صدق تخطيط طرق الوصول الى المشروع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه خلال مدة خمسة سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتستملك الاقسام اللازمة لطرق الوصول المشار اليها في المادة الثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه