All legislation

مرسوم Decree No. 10856 26/08/1997

تصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر ابار BH 16- BH17- BH18 في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10856
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3565-3566
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5079 تاريخ 16/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر ابار في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (م-ن-س - ع-م) و (أ-ب-ج-د-أ) و(هـ-و-ز-ح-هـ) و(ط-ي-ك-ل-ط) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان وحفر الابار موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه