المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1522 / 1999 )
تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها.
أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستـثـناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, article 1, 28/10/1999
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) بحيث تصبح كما يلي: " تخضع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لرسم اشتراك سنوي في الجريدة الرسمية مقداره /120000/ ل.ل وتعفى من بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤلسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر" والباقي دون تعديل.