المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بستة وعشرين محاميا يخصص محاميان منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999, article 1, 28/01/1999
مادة 1: - تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ 14/10/1997 بحيث يصبح نصها كما يلي: "الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بسبعة وعشرين محاميا يخصص ثلاثة محامين منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".