All legislation

مرسوم Decree No. 11148 14/10/1997

تعديل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 التي تحدد عدد محامي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11148
Date
14/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3549
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997

(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط

تعيينهم ونظام عملهم),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 254/96-97 تاريخ 18/09/1997),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بستة وعشرين محاميا يخصص محاميان منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة