ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية والبالغة قيمتها /260000/ دولار اميركي ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11690 تاريخ 20/01/1998, article 1, 29/01/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 15/10/1997 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واستعيض عنه بالنص التالي: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وقيمتها مايتان وستون الف دولار اميركي /260000/ دولار اميركي وتخصص لوزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بدروس واستشارات تعود الى المشاريع اللوازم والاشغال والخدمات التي ترغب الوزارة القيام بها والاشراف على تنفيذها ويفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية على ان تصرف وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية العائدة لهذه المنحة المعقودة ما بين وزارة المالية والبنك الدولي لمصلحة وزارة الشؤون البلدية والقروية
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1997 وفقا لما يلي: الجزء الاول: جدول رقم (2) تفصيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني: الايرادات غير الضريبية الفصل 29: الايرادات غير الضريبية المختلفة بند 298: ايرادات متفرقة /398840000/ ل ل (ثلاثماية وثمانية وتسعون مليون وثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /260000/ دولار اميركي
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني (أ) من موازنة عام 1997 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 23: وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1: المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116: ادارة شؤون المناطق البند 229: نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1: نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9: نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /398840000/ ل ل (ثلاثماية وثمانية وتسعون مليون وثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /260000/ دولار اميركي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري