المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة جينا رانت 1 كار ش.م.م على العقار رقم /184/قسم /5 و6/ بلوك A /جبيل ـ حي مار بطرس ـ ملك خوري ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 755 13/10/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام
الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة جينا رانت ا كار
ش.م.م. رقم 1195/2 تاريخ 31/05/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم
جينا رانت ا كار ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة جينا رانت 1 كار ش.م.م على العقار رقم /184/قسم /5 و6/ بلوك A /جبيل ـ حي مار بطرس ـ ملك خوري ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك