The whole text

مرسوم رقم 11154 تاريخ 14/10/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بتعديل المادتين السابعة والثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتلك عقارات شركة انترناشيونال تراست انشورانس كومباني ش.م.ل. المندمجة بها على أن يخضع التملك لرسوم التسجيل العقارية, وأن تخصص جميع هذه العقارات للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 11154 تاريخ 14/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196588/article/1/