All legislation

مرسوم Decree No. 11154 14/10/2003

الترخيص بتعديل نظام شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11154
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5665
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11748 تاريخ 15/01/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11154 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 35/2003/أ تاريخ 14/05/2003 تعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 12/03/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بتعديل المادتين السابعة والثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتلك عقارات شركة انترناشيونال تراست انشورانس كومباني ش.م.ل. المندمجة بها على أن يخضع التملك لرسوم التسجيل العقارية, وأن تخصص جميع هذه العقارات للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة