ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ
16/07/2003 (اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن
كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10479 تاريخ 16/7/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد حسن محمد علي عبد الله المهنا من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي ومن الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, ماركة غراند شيروكي موديل 1998 ـ لوحة كويتية رقم 210150 ـ حولي ـ خصوصي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة