المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10479 تاريخ 16/7/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد حسن محمد علي عبد الله المهنا من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي ومن الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, ماركة غراند شيروكي موديل 1998 ـ لوحة كويتية رقم 210150 ـ حولي ـ خصوصي.